العودة لقسم الأخبار

ضوابط سورية جديدة لعبور الشاحنات وتحديد رسوم الترانزيت بنسب مئوية

ضوابط سورية جديدة لعبور الشاحنات وتحديد رسوم الترانزيت بنسب مئوية

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية منشوراً يتضمن ضوابط منظمة لدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع العابرة للأراضي السورية، وحصلت منصة "المال" على نسخة منه. وتقضي التعليمات الجديدة بفرض رسوم عبور (ترانزيت) على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية، سواء عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها، وذلك وفقاً لنسب مئوية تحددها المسافة المقطوعة وحمولة المركبة.

ونصت الضوابط على احتساب رسم بنسبة 2% للشاحنات العابرة ترانزيت ذات المقصد الخارجي، وكذلك للشاحنات الداخلة أو الخارجة من وإلى المناطق الحرة، وفق معادلة تأخذ في الاعتبار الوزن القائم (وزن الحمولة مضافاً إليه وزن السيارة فارغة) مضروباً في المسافة المقطوعة. أما بالنسبة للشاحنات الفارغة فيُحتسب الرسم بنفس النسبة على وزن السيارة الخالي حسب رخصة السير مضروباً في المسافة.

في المقابل، حددت الهيئة نسبة 0.5% للشاحنات المنطلقة من وإلى الموانئ السورية ترانزيت بمقصد داخلي أو خارجي، مع تطبيق المعادلة ذاتها على المركبات المحملة والفارغة. ويُذكر أن أسطول الشاحنات المصرية يعوّل على استخدام الممرات السورية لنقل البضائع إلى عدد من الأسواق العربية، شاملة سوريا ودول الخليج، وذلك عبر الأردن.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم حركة النقل البري الإقليمي، وهو ما يمثل أهمية خاصة لقطاع النقل المصري الذي يسعى إلى تسيير رحلات منتظمة عبر الأراضي السورية، مما يعزز دور الممرات البرية في دعم التجارة البينية.